الإمام الشافعي

111

أحكام القرآن

« ما يؤثر عنه في الحجّ » وفيما أنبأنا أبو عبد اللّه الحافظ ( إجازة ) : أنبأنا أبو العباس ، حدثهم ، قال : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي ( رحمه اللّه ) : « الآية التي فيها بيان فرض الحج على من فرض عليه ، هي « 1 » : قول اللّه تبارك وتعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ : حِجُّ الْبَيْتِ ؛ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : 3 - 97 ) . وقال تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ : 2 - 196 ) « 2 » . » « قال الشافعي : أنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن عكرمة ، قال : لما نزلت : ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً : فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ) الآية « 3 » . - قالت اليهود « 4 » : فنحن مسلمون ؛ فقال اللّه لنبيه ( صلى اللّه عليه وسلم ) : فحجّهم « 5 » ؛ فقال لهم النبىّ ( صلى اللّه عليه وسلم ) : حجّوا « 6 » ؛ فقالوا : لم يكتب علينا ؛ وأبوا أن يحجوا . فقال « 7 » اللّه تعالى : ( وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ )

--> ( 1 ) في الأصل : « في قول » . وفي الأم ( ج 2 ص 93 ) : « قال » . ولعل ما أثبتناه هو الظاهر . ( 2 ) انظر - في كون العمرة واجبة - مختصر المزني ( ج 2 ص 48 - 49 ) ، والأم ( ج 2 ص 113 ) . ( 3 ) تمام المتروك : ( وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ : 3 - 85 ) . ( 4 ) انظر - في السنن الكبرى ( ج 4 ص 324 ) - ما ذكره مجاهد . ( 5 ) في السنن الكبرى : « فاخصمهم ) يعنى بحجتهم ) » . ( 6 ) عبارة السنن الكبرى : « إن اللّه فرض على المسلمين حج البيت : من استطاع إليه سبيلا . » . ( 7 ) بالأصل والأم والسنن : « قال » ، ولعل زيادة الفاء أظهر .